المحقق البحراني

462

الحدائق الناضرة

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( من أدرك جمعا فقد أدرك الحج . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ) . وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث قال : ( فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ) . وعن محمد بن سنان ( 3 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى أن يفوته الموقفان . فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت : كيف يصنع باحرامه ؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة . فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شئ ، فإن شاء رجع إلى أهله ، وعليه الحج من قابل ) .

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 294 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر . الرقم 2 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 290 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر . والراوي للنص المذكور هو ( إسحاق بن عبد الله ) واللفظ في حديث ( محمد بن سنان ) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم ( 4 و 5 ) في الوسائل والرقم ( 984 و 985 ) في التهذيب .